– مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها- ركن الضرر- الضرر الأدبي- الضرر الأدبي يتمثل في الألم النفسي الذي يصيب المضرور لشعوره بوقوع الظلم عليه ونظرة زملائه وذويه وما يستتبعها من همزات ولمزات تنال من شرفه وسمعته وحسن سيرته، وتلكم أضرار لا تجبرها أية مبالغ مالية.
– مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها- ركن الضرر- لا يقوم الضرر على الافتراض والتسليم بوقوعه بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بجميع طرق الإثبات.
– مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها- ركن الخطأ- تحققه- قيام الجهة الإدارية بسحب القرار المطعون فيه لا ينفي ركن الخطأ في جانبها، ولا يرفع كامل الضرر المادي والأدبي- السحب الإداري للقرار ليس أنفذ ولا أبلغ أثرا من الإلغاء القضائي من حيث أثره في المسئولية المدنية الموجبة للتعويض.
– مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها- مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، أو مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- انتفاء أي ركن من هذه الأركان يرتب انتفاء المسئولية المدنية لجهة الإدارة، فلا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.
– مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها- ركن الضرر- الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي تتحقق فيه الخصوصية، بمعنى أن يكون الضرر قد انصب على فرد معين أو أفراد بذواتهم، بحيث يكون لهم مركز خاص قبله- القرار التنظيمي يتضمن قواعد عامة مجردة، لا يمكن أن تَنسب إلى فرد معين أو أفراد معينين ضررا مباشرا، ومن ثم فإن الضرر الناتج عنه يفقد عنصر الخصوصية، ولا يرتب ضررا خاصا يمكن التعويض عنه، أما القرار الفردي الصادر تنفيذا لقرار تنظيمي فيمكن أن يسبب لفرد ما ضررا، ومن ثم تقوم مسئولية الإدارة عنه- إذا كان للأفراد أن يطالبوا بإلغاء القرار التنظيمي فذلك لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية، أما دعوى التعويض فدعوى شخصية تقوم على حق شخصي اعتدي عليه، وهو أمر يتصور بالنسبة للقرارات الفردية- تطبيق: القضاء بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بتحديد مدة إعارة عضو مجلس الدولة بعشر سنوات طوال مدة الخدمة، لا يستتبع حق أي من أعضاء المجلس المخاطبين به في التعويض؛ إذ لم يترتب ضرر خاص من جرائه.
– مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها- ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة– إذا أخطأت جهة الإدارة أثناء قيامها بتصرف تقصد به تحقيق وجه المصلحة العامة؛ فلا تجوز مساءلتها في هذه الحالة عن خطئها المادي، مادام أن مسلكها لم يشكل خطأ جسيما، ولم يتم بسوء نية.