مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون قرارها معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- انتفاء أي ركن من هذه الأركان يرتب انتفاء مسئولية الإدارة، فلا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.
– المادة (4) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، المستبدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986، والمادتان رقما (5) و(28) من هذا القانون.
– المادة (6) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
– مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها– مناط هذه المسئولية هو وجود خطأ في جانب الإدارة بأن يكون القرار الذي أصدرته معيبًا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن- يستوي في الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا- عدم توفر ركن الخطأ يرتب انتفاء مسئولية الإدارة، ولا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.
– مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها- ركن الضرر- عدم تحديد المدعي عناصرَ الضرر المادي والأدبي يرتب انتفاء مسئولية الإدارة، فلا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.