– مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو أعمالها المادية هو ثبوت خطأ من جانبها، وأن يُصيب ذوي الشأن ضررٌ من جراء تصرفها الخاطئ، وأن تنشأ علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر- مشروعية القرار الطعين تنفي الركن الأول في مسئولية الجهة الإدارية عن أعمالها، ولا حاجة إلى بحث أركان المسئولية الباقية عنها.
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها، هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون قرارها معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- انتفاء ركن من هذه الأركان يرتب انتفاء مسئولية الإدارة، ولا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.
– المادتان رقما (72) و(73) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
– المادتان رقما (94) و(95) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادتان رقما (8) و(9) من الإعلان العالمي لاستقلال القضاة.