ـ ملكية المساجد تعود لله ـ عدم جواز هدم أو بيع المسجد أو تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية.
لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور, وكان من المقرر فى الفقه الإسلامى أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة, وأنه يعتبر مسجدًا بمجرد البناء والصلاة فيه، ويصبح وقفًا لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه، بل إن البعض قرر بعدم جواز هدمه ولو كان واقعاً على أرض مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة إلا بعد إقامة مسجد بديل بذات المنطقة التى مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذى يراه البشر, والتزامًا بالتوجيه القرآنى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ـ تطبيق.
الطعن رقم 1773 لسنة 45 قضائية عليا