العفو بقرار رئيس الجمهورية ـ أحكامه.
مقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001، العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مدة العقوبة حتى تاريخ السادس من أكتوبر عام 2001 وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ـ استثنى القرارالجمهورى من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم معينة عددتها تفصيلاً وحصراً المادة الثانية من هذاالقرار ـ اشترط القرار الجمهورى للعفو عن المحكوم عليه شرطين يتعلق الأول بسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة بأن يكون سلوكاً حميداً ترتب عليه تقويم شخصيته، والثانى بألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر يهدد الأمن العام والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو الذى تقدره جهة الأمن المختصة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن بوصفها القائمة على تحقيق الأمن العام والحفاظ على السلام الاجتماعى، فإذا ما قدرت الجهة المختصة ـ بناء على ما تجمع لديها من معلومات وبيانات ـ أن فى الإفراج عن المحكوم عليه ما يتمخض عنه مساس بالأمن العام والسلامة العامة أو ما يهدد السلام الاجتماعى ـ وعلى النحو الذى يضع القرارالجمهورى المشار إليه موضع التنفيذ القانونى السليم ـ كان من الواجب عليها ألا تفرج عن المحكوم عليه حتى لا يترتب على هذا الإفراج تكدير صفو الأمن العام، ويكون قرارها بالامتناع عن الإفراج عنه سليماً وقائماً على سببه الصحيح من الواقع والقانون ـ تطبيق.
الطعون أرقام 9842 و10016 و10020 لسنة 48 قضائية. عليا: