مصاحف–الجهة المختصة بالتصريح بطبعها ونشرها– مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر هو الموكل إليه وحده دون غيره مهمة مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله–يجب على كل من يرغب فى طبع مصحف سواء بشكله التقليدي أو بأحد الأشكال التى استحدثها التقدم العلمى إلكترونيا الحصول على موافقته على الطبع والتداول– نطاق المهمة المنوطة بتلك الجهة يقتصر على العمل الفنى فى المراجعة, ولا شأن لها بتطبيق أي قانون آخر– نطاق تطبيق الحماية القانونية المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يقتصر على المصنفات التى هي من نتاج العقل البشري أيا كان نوعها باعتبارها ذات طابع ابتكاري– لا وجه للقول إن المصنفات المشتقة من القرآن الكريم تخضع لأحكام القانون المذكور؛ لأنها ليست مشتقة من مصنف يعد من صنيعة البشر– أسلوب طباعة صفحات المصحف الشريف لا يخضع للحماية المقررة في قانون الملكية الفكرية.
-المواد (1) و (2) و (3) و (20) من القانون 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
– المواد (138) و (140) و (141) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
-المادتان رقما (38) و (39) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1975.
الطعون أرقام 5738 و 6302 و 25612 لسنة 51 القضائية عليا