ـ معهد عالٍ خاص ـ تشكيل مجلس إدارته واختصاصات مديره.
المواد (15)، (16)، (18)، (32) من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
المشرع أوجب أن يكون لكل معهد عالٍ خاص مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالى، ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون ضمن أعضاء هذا المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس به أو بالمعاهد المماثلة وخَوَّل المشرع لمجلس الإدارة اختيار رئيسه من بين أعضائه فإذا اسندت الرئاسة لغير مدير المعهد تولى هذا المدير أمانة سر المجلس على أن تستمر عضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك بقرار من وزير التعليم العالى، وقد أناط المشرع بمجلس الإدارة النظر فى الأمور المشار إليها فى القانون ـ أناط المشرع بمدير المعهد القيام بمهام تخلص فى تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام فيه وتمثيله قانوناً وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد،وتنظيم النواحى التعليمية والإدارية والمالية للمعهد، وأوجب عليه المشرع تقديم تقرير إلى مجلس إدارة المعهد فى نهاية كل عام دراسى يضمنه رأيه فى سير العمل ـ مدير المعهد يعين بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى صاحب المعهد ولمدة سنتين قابلة للتجديد بشرط أن يكون متفرغاً، ولا يجوز أن يتولى مدير المعهد إدارته نيابة عن مجلس الإدارة أو أن يحل محله لاسيما وأن لمجلس الإدارة اختصاصات لا يجوز فيها أن يقوم بها فرد بذاته وذلك على النحو الذى فصله المشرع ـ تطبيق.