معهد أمناء الشرطة– الالتحاق به- شرط حسن السمعة.
-المادة (9) من قرار وزير الداخلية رقم (7763) لسنة 1994 بإصدار لائحة النظام الداخلي لمعاهد أمناء الشرطة.
أفسح المشرع المجال لجهة الإدارة في تقدير مدى توافر شرط حسن السمعة في حق الطلاب المتقدمين لمعهد أمناء الشرطة– سمعة الطالب تتأثر بمسلكه الشخصي أو بأوضاع تحيط به، سواء كانت تتعلق بالبيئة التي نشأ فيها، أو بأحد أقربائه، فيكون لها تأثير على عمله مستقبلا كرجل شرطة– نظرا إلى أهمية وخطورة الأعباء الملقاة على رجل الشرطة فإن من المتطلب فيه مستوىً خاصا من حسن السمعة– نتيجة ذلك: تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في تقرير مدى توافر هذا المستوى في المتقدم من عدمه، على أن يكون هذا التقدير مستخلصا من وقائع وأدلة تنتجه، بحيث يكون قرارها مبرأً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة- تبعا لذلك: اتهام خال المتقدم في قضية قتل وحيازة سلاح دون ترخيص ينقص من شرط حسن السمعة في حقه، ويثير حوله الشبهات التي تؤثر في عمله مستقبلا– أثر ذلك: قرار جهة الإدارة باستبعاده يكون متفقا والقانون– تطبيق.
الطعن رقم 272 لسنة 48 القضائية عليا.