– لجان تقدير مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة- رسم المشرع إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه، فهو يتم أولا عن طريق لجنة التقدير، التي يُعتمد قرارها من المجلس المحلي المختص- يجوز الطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعون المشكلة طبقا للقانون- لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة بالطعن على ذلك القرار بعد أن يصبح نهائيا، دون التظلم منه أمام لجنة الطعون([1]).
– المواد أرقام (1) و(6) و(7) و(8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.