ماهيتها- المقاصة سواء أكانت قانونية أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا، نظير انقضاء ما هو مستحق له قِبل هذا الدائن- يقتضي هذا وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل، ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل- إذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها، أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحكم بها، وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعا موضوعيا، ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن.
الطعن رقم 27402 لسنة 55 القضائية (عليا)