ترخيص العائمات السياحية ـ شروطه ـ أحكام تزويد العائمات المخالفة بالمرافق.
– المواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
– المواد من (39) حتى (49) من قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإصدار لائحته التنفيذية المعدل بقرارات وزير الأشغال العامة والموارد المائية أرقام 140 لسنة 1980 و9 لسنة 1988 و106 لسنة 1991.
– المادتان (1)، (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
العائمات المستخدمة لأغراض سياحية الموجودة فى مجرى نهر النيل وفروعه تخضع لثلاثة أنواع من التراخيص التى تصدر من جهات إدارية مختلفة وكل ترخيص يسمح لها بمزاولة النشاط محله، وهذه التراخيص لا تصدر فى الوقت نفسه، وإنما تباعاً حسب طبيعة كل ترخيص والأغراض المرجوة منه ـ هذه التراخيص تختلف حسب مصدرها والشروط المتطلبة لإصدارها، ونطاقها كالآتى:
أولاً: تراخيص إقامة العائمات الجديدة أو تجديد تراخيص العائمات القائمة:
حظر المشرع على جميع العائمات الموجودة في مجرى النيل وفروعه صرف أى من مخلفاتها فى النيل أو مجارى المياه وكذا تسريب الوقود المستخدم فى تشغيلها وألزم ملاكها بإيجاد وسيلة لصرف مخلفاتها، وناط بوزارة الرى دون غيرها الاختصاص بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة.
ثانياً: ترخيص منشآت فندقية:
الترخيص السياحى يصدر عن إنشاء المنشأة السياحية أو إقامتها، كما يصدر أيضاً عن إدارة واستغلال منشأة سياحية قائمة ـ لا يجوز أن يرد الترخيص السياحى على باخرة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالرى والصرف وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
ثالثاً: استيفاء الباخرة السياحية بيانات نموذج التصنيف البيئى المقرر للمنشآت التى تخضع للتقييم البيئى، ومنها المنشآت السياحية طبقاً للمعايير والمواصفات والأحكام المنصوص عليها فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
القوانين التى تخاطب الجهات الإدارية المعنية وأصحاب الشأن من مالكى العائمات نصت على عقوبة جنائية فى حالة مخالفة أحكامها، ولم يرد نص يقضى فى حالة الإدانة بعقوبة تبعية بعدم تزويد العائمات المخالفة بالمرافق، إلا أن ذلك لا يعنى تزويدها بتلك الخدمات، وإنما يشترط سبق حصول مالك العائمات على التراخيص الموضحة سلفاً، ويجب على الجهة الإدارية التحقق من ذلك ـ يترتب على ذلك ـ أنه يكون لزاماً على الجهة الإدارية ألا تمد المنشآت السياحية المخالفة وأماكن رسوها على شاطئ النيل بخدمات الكهرباء وغيرها حتى
لا تشجع أصحابها على التمادى فى انتهاك أحكام القانون والإضرار بالبيئة المائية ـ إذا تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ إجراءات وقف وإزالة أسباب المخالفة، واستمرت الجهة الإدارية فى تقاعسها إلى حين انقضاء الدعوى الجنائية، فإن الامتناع عن إمداد المنشآت السياحية بتلك الخدمات يكون غير قائم على سبب يبرره ـ تطبيق.