ـ الترخيص بها ـ وجوب صدور ترخيص للمبنى من قِبل إدارة التنظيم المختصة.
المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
يتعين على السلطة القائمة على إجراء الترخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية، التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة قبل الترخيص سياحيًا بإدارته واستغلاله ـ قرار وزير السياحة بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية مثله مثل القانون لم يتضمن نصًا صريحًا فى هذا الشأن ـ بالرغم من أنه ليست هناك قاعدة صريحة فى نصوص القانون أو اللائحة توجب ألاّ يصدر ترخيص إدارة واستغلال منشأة فندقية من وزارة السياحة إلا بعد صدور الترخيص بإقامتها من إدارة التنظيم المختصة، إلا أن وجود ذلك الترخيص الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذى يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة لا يحتاج إلى نص إذ تحكمه طبيعة الأشياء والمبادئ العامة للضبط الإدارى فى نظام الشرعية وسيادة القانون ـ تطبيق.