تنظيم شروط الترخيص ـ حكم استثناء فئة معينة من الشروط المقررة للحصول على الترخيص.
– المادة (49) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
– المادة الثانية من قرار وزير الخزانة رقم 47 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 1963 بتنظيم مهنة التخليص على البضائع.
المركز القانونى للمخلص الجمركى هو مركز تنظيمى عام تملك إزاءه السلطة المختصة تعديل الشروط والضوابط المتطلبة للترخيص بمزاولة هذه المهنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بغير معقب عليها من القضاء طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة أو استهداف غير وجه الصالح العام ـ المشرع فى قانون الجمارك قد عَهِدَ إلى وزير الخزانة موضوع تنظيم شروط الترخيص الجمركى، ومن ثَمَّ فإنه يجب على السلطة المفوضة مراعاة مبدأ التدرج التشريعى فى شأن القواعد التى تصدرها فى هذا الخصوص وفى قمتها الدستور، بحيث لا تخالف أو تنال أو تنقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور ـ لئن كان رئيس مصلحة الجمارك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له ـ بناءً على التفويض الصادر إليه بتننظيم مهنة التخليص الجمركى بموجب قرار وزير الخزانة رقم 116لسنة 1976ـ أن يعدل من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى ـ ومنها شرط التأهيل العلمى المناسب حسب طبيعة هذه المهنة التى لم يشترط فى شاغلها تأهيلاً علميًا تخصصيًا بذاته ـ إلا أنه يجب أن يجىء هذا التعديل والاستثناء من هذا الشرط فى حدود الإطار الموضوعى لتنظيم هذه المهنة وفى صورة قاعدة موحدة فى مجال شغل هذه الوظيفة ـ تأشيرة رئيس مصلحة الجمارك المؤرخة 30/11/1990 والمقررة مستوى التأهيل العلمى لمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على الرسائل التجارية وهو الحصول على مؤهل متوسط على الأقل ترقى إلى مرتبة القرار الإدارى الناسخ لقراره رقم 99 لسنة 1981 فيما تضمَّنه من اشتراط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ ـ لا يجوز حمل تلك التأشيرة على أنها تقرر استثناء فئتين من شرط الحصول على مؤهل عال وهما: الذين سبق لهم الاشتراك فى حرب أكتوبر سنة 1973 من المرخص لهم ومندوبو المؤسسات العامة والشركات ومكاتب التخليص الجمركى دون غيرهم ممن سبق الترخيص لهم من غير الحاصلين على مؤهلات عليا لمزاولة هذه المهنة بصفة حرة، حيث إن هذا الاستثناء أو التمييز لا يستند إلى أسس موضوعية تقتضيه ـ أثر ذلك تقرير ذات الحق لمن سبق له الحصول على ترخيص جمركى فى أن يعامل بذات القرار عند تجديد ترخيصه طالما توافرت فى شأنه باقى الشروط المقررة لمزاولة هذه المهنة ـ تطبيق.