الترخيص بمزاولة المهنة ـ شروطه ـ دور اللجنة المختصة.
– المواد (1) ، (2)، (5) من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
المادة (1) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 1986.
لاتجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون ـ يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى عدة شروط، منها أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بالقانون المشار إليه (ج) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بالقانون المشار إليه. (د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها، وتشكل لجنة دائمة تكون من بين اختصاصاتها النظر فى طلبات التراخيص لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى ـ على طالب القيد بسجل ممارس العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يرفق به ـ بالإضافة إلى مستندات أخرى ـ شهادة الدرجة أو الدبلوم، وعلى اللجنة بعد أن تتحقق من توافر الشروط المشار إليها فى طالب القيد أن تأمر بقيده فى السجل المطلوب ـ اللجنة الدائمة ـ المشار إليها هى المختصة بالتحقق من توافر كافة الشروط فى طالب القيد سواء فى سجل ممارس العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى ـ تطبيق.