تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي- ناط المشرع في قانون مزاولة مهنة الطب بوزير الصحة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم المهن ذات الارتباط بمهنة الطب، وردد قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي الحكم نفسه حين عقد لوزير الصحة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه- من بين هذه الأحكام: تنظيم العلاقة بين عمل إخصائي العلاج الطبيعي وعمل الطبيب المعالج- صدور قرار عن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة، دون تفويض من الوزير أو موافقة منه، متضمنا فصل قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات عن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، وعدم خضوع كل منهما للإشراف الفني أو الإداري للآخر، وتغيير المسمى الوظيفي لذلك القسم من (طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل) إلى (روماتيزم وتأهيل)، هو قرار صدر مستلبا الاختصاص المعقود لوزير الصحة باعتباره المنوط به قانونا إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وتحديد ماهية العلاقة بين عمل مزاولي هذه المهنة وعمل الأطباء المعالجين.
– المادة رقم (13) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، المعدَّل بموجب القانون رقم 491 لسنة 1955.
– المواد أرقام (1) و(8) و(16) من القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
– المادة رقم (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، معدَّلا بموجب القرار الجمهوري رقم 74 لسنة 2009.
الطعن رقم 5367 لسنة 58 القضائية (عليا)