موظف:
تأديب- الدعوى التأديبية- وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة- لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطنه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه- يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو في مقر عمله- إذا لم يتم إعلان المحال بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النحو الصحيح، ولم يتم إخطاره بجلسات المحاكمة، ومن ثم لم يحضر أيا من جلساتها، سواء بشخصه أو بوكيل عنه؛ فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون قد بني على إجراءات باطلة، ويقع من ثم باطلا.