– إنهاء خدمة- الاستقالة الضمنية بالانقطاع عن العمل- إعمال قرينة الاستقالة الضمنية مناطه الانقطاع عن العمل المدة المحددة قانونا، والتي تكشف عن اتجاه إرادة العامل إلى هجر الوظيفة، على أن يسبق إعمال حكم هذه القرينة إنذاره على الوجه الذي فصله القانون- إذا انتفت نية هجر الوظيفة والعزوف عنها، بأن كان الانقطاع لأسباب لا ترجع للعامل وخارجه عن إرادته، أو لم يتم إنذاره قبل إعمال مؤدى قرينة الاستقالة الضمنية على الوجه المقرر قانونا، تعذر إعمال تلك القرينة، وكان قرار إنهاء خدمته للانقطاع فاقدا لسببه.
– المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978).