التعاقد لشغل الوظائف بصفة مؤقتة- تحديد مبلغ المكافأة الشاملة- يجب على جهة الإدارة عند تعاقدها مع العاملين المؤقتين الالتزامُ بالأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن، ولها أن تضيف أحكامًا تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة- يتعين عليها إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مَنْ تماثلت مراكزهم القانونية من العاملين المؤقتين في شأن تحديد المكافأة المقرَّرة لهم- تطبيق: لا تجوز المغايرة بين العاملين المؤقتين في قيمة المكافأة المحدَّدة بعقودهم، مادامت مراكزهم القانونية قد تماثلت من حيث المؤهل، والوظيفة، وتاريخ التعاقد.
– المادة (40) من دستور 1971.
– المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– المادتان (3) و(4) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.