– الحماية المقررة لأعضاء المنظمات النقابية عند تقدير كفايتهم- حالات زوالها.
المادة 32/6 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- المادة (31) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حرص المشرع على كفالة الحماية والطمأنينة لأعضاء المنظمات النقابية عند ممارستهم لعملهم النقابي، فأوجب تقدير كفايتهم بما لا يقل عن ذات المرتبة التي قدرت بها تلك الكفاية عن السنة السابقة على انتخابهم، لكن ذلك مرهون بألا يحيق بالعامل عضو المنظمة النقابية أي من تلك الأسباب التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978، التي من شأن تحقق أحدها أن يمتنع تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد جدا، وإن كانت هي المرتبة التي قدرت به كفايته في العام السابق على انتخابه- من بين هذه الأسباب ما نصت عليه المادة (31) من اللائحة المشار إليها، وهي حالة العامل الذي وُقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو بعقوبة أشد، أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير- هذا المانع يقدم على ما تقتضيه المادة 32 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه؛ تطبيقا للقاعدة الأصولية: “إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع”- تطبيق.