الوظائف القيادية- التعيين فيها- نظَّمَ المشرِّعُ قواعد وإجراءات شغلها في الجهازِ الإداري للدولةِ، بدءًا من الإعلانِ عن شغلها، وانتهاءً بصدور قرار التعيين بناءً على ترتيب المتقدمين على وفق مجموع الدرجات الحاصلين عليها في عنصريْ التقدير (الأول: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات، والثاني: مقترحاته لتطوير العمل)- لم يُحدِّدْ المشرِّعُ درجةَ كُلِّ عنصرٍ من العناصر الفرعية التي تندرج تحت العُنصرين المشار إليهما رغبةً منه في منحِ الجهةِ الإدارية حريتَهَا لِوزنِ وتقديرِ الدرجات الخاصة بكُلِّ بندٍ منها، مع مُراعاة ظروف العمل ونوعيته في مُختلفِ الجهات- يتعينُ على جهةِ الإدارة تقديرُ درجةِ كُلِّ عُنصرٍ فرعي؛ لِضمانِ توحيد معيار قياس قُدرَات كُلِّ مُتقدِّمٍ؛ وحتى لا يكون التقديرُ عرضةً للتحكُّمِ والأهواءِ، وحتى تتسنى مُراقبةُ المفاضلةِ بين المرشحين من خلال واقع الأوراق والمستندات.
– المادة (16) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغَى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية- النافذ).
– المادتان (الأولى) و(الخامسة) من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأنِ الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
– المواد (1) و(3) و(4) و(6) و(7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 (المشار إليه)، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991، والمعدَّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010.