– بدلات – المقابل النقدى لاستمارات السفرالمجانية .
– والإضافات المقررة – لا يجوز لكل من زوجين الخاضعين لأحكام اللائحة الجمع بين الميزة المقررة له فى هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر.
من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من درجة السفر المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على أن تكون شاملة الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية – أثر ذلك – لا يجوز لكل من الزوجين الخاضعين لأحكام اللائحة الجمع بين الميزة المقررة له فى هذا المقابل النقدى والميزة المقررة للزوج الآخر – تطبيق.