بدلات- بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين- قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996-كتاب وزارة المالية الدوري رقم 14 لسنة 1998.
مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين أن يكون العامل حاصلا على مؤهل تجاري عالٍ، وشاغلا لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة، والتي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، وأن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، ومقيدا بنقابة التجاريين.
لا ينال من استحقاق هذا البدل أن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ، في حين أن قرار وزير المالية المشار إليه قد اشترط لمنح بدل التفرغ أن يكون العامل شاغلا لإحدى الوظائف التخصصية التي تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ تجاري؛ ذلك أن كتاب وزارة المالية الدوري المشار إليه قد أكد أنه للحصول على هذا البدل يستوي أن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تنتمي إلى مجموعة التمويل والمحاسبة أو غيرها من المجموعات النوعية التخصصية الأخرى مع مراعاة باقي الاشتراطات المنصوص عليها- تطبيق.