– بدلات– بدل صرافـة.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– المواد (1) و (2) و (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1520) لسنة 1992.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التي خوله إياها المشرع في المادة (42) من القانون رقم (47) لسنة 1978 قراره رقم (1520) لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون رقم (47) لسنة 1978- تطبيــــق.