– بدلات– بدل عدوى– مهندسون زراعيون وطوائف أخرى.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها– قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1751) لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 ورقم (1726) لسنة 1996.
مد رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب نص المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي (1751) لسنة 1995 و (2577) لسنة 1995 ليطبقا على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم (2577) لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فلم يعد صرف بدل العدوى مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما كانت الحال في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1751) لسنة 1995 و (2577) لسنة 1995- مؤدى ذلك: أنه أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996، الذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار عن وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى، وبغض النظر عن موقع عمل أي منهم، وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978، ويستحق البدل بالنسبة لهؤلاء اعتبارا من 4/7/1996 (تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996)([1]) – تطبيـــــق.