تأديب- التحقيق- ضوابطه- الحجية مقررة للحكم الجنائي وليست لتحقيقات النيابة العامة.
يلزم حتما إجراء تحقيق قانوني صحيح مستوفٍ أركانه الأساسية، سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند إلى نتيجته قرار الاتهام- هذه القاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع، سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية، أو تم توقيعه من مجلس تأديب مختص، أو تم توقيعه قضائيا بحكم من المحكمة التأديبية؛ لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب إلى العامل من اتهام، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل- لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق، بحيث لابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تُجَهَّل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان التحقيق معيبا، ويكون قرار الجزاء معه معيبا كذلك- ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية- أساس ذلك: استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، وأن الحجية مقررة للحكم الجنائي وليس للتحقيقات الجنائية- مؤدى ذلك: ما تنتهي إليه النيابة العامة يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة التأديبية- تطبيق.