– المادة (5/ ثالثًا) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجرائم ذات الطابع المـالي بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسـية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهائية- نظم المشرع نوعا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المـركزي للمحاسبات، فـأوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شأن المخالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعـوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اسـتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.