موظف- تأديب- الدعوى التأديبية- الجهة المختصة بطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية- لا يُشترَط أن يكون طلبُ الإحالة إلى المحاكمة التأديبية مُقدَّمًا من السلطة المختصة بالمعنى المحدَّد في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الوزير- المحافظ- رئيس مجلس إدارة الهيئة)، بل يكفي أن يكون الطلبُ مُقدَّمًا من الجهة الإدارية- للنيابة العامة بصدد التصرف فيما تجريه من تحقيقات، وبصفتها أمينةً على الدعوى العمومية، أن تحدِّد المسار الذي تسير فيه الإحالة، فلها أن تكتفي بإرسال الأوراق إلى النيابة الإدارية بطلب محاكمته تأديبيا، ويكون هذا الطلب صادرًا عن جهةٍ مختصة قانونًا، ومن ثم تكون إحالتُه إلى المحاكمة التأديبية صحيحةً.
– المادتان (3) و(12) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 171 لسنة 1981، والقانون رقم 12 لسنة 1989.
– المادتان (82) و(87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدَّل بالقانون رقم 113 لسنة 1982، (والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
الطعن رقم 36955 لسنة 56 القضائية (عليا)