– تأديب- الدعوى التأديبية- الحكم الصادر فيها- تسبيبه- إذا اكتفى الحكم في إدانة المحال بالقول إن الثابت بالأوراق ثبوت المخالفة في حقه على النحو الذي سبق وأن أورده في الأسباب، دون أن يعتني ببيان ذلك، وسند هذا الثبوت وأدلته، وكيفية استخلاص مسئولية المحال عما أسند إليه استخلاصا سليما وسائغا من الأوراق؛ فإن أسباب هذا الحكم تكون مخلة وخالية تماما من أدلة ثبوت المخالفات الواردة بقرار الإحالة على نحو واضح جلي محدد، بحيث تقطع بثبوت الاتهام في حق المحال، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بقصور شديد في التسبيب، يستوجب إلغاءه.