تأديب- الدعوى التأديبية- انعقاد الخصومة فيها- تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق- يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول- للمحكمة تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية- إذا تخلفت النيابة الإدارية عن ذلك، كان على المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة.
– المادة رقم (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.