– تأديب- الدعوى التأديبية- تقرير الاتهام- إغفال المواد القانونية الواجبة التطبيق على المتهم بقرار إحالته إلى مجلس التأديب لا يرتب البطلان.
تأديب- الدعوى التأديبية- تقرير الاتهام- تجهيله- قرار إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يجب أن يتضمن ماهية المخالفات والأفعال المنسوبة إلى المحال، ووصف التهمة وتكييفها- ذِكْرُ عبارة “وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق” بقرار الإحالة, دون أن يتضمن القرار ماهية المخالفات المنسوبة للعامل على وجه التحديد, يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وفصل فى آن واحد, ومن ثم يكون قرار الإحالة (قرار الاتهام) قد أغفل بيانات جوهرية ألزم القانون إدراجها به، وهو ما يؤدي إلى بطلانه، وفقده أثره القانوني فى إقامة الدعوى التأديبية- لا يكفي هذا أن تتضمن مذكرة النيابة الإدارية والتحقيقات تحديد المخالفات تفصيلا؛ فقرار الإحالة يجب أن يكون وافيا بذاته مستكملا جميع بياناته تفصيلا على النحو الذي تطلبه القانون.
-المادة (23) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
-المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة (24) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958.