– تأديب- الدعوى التأديبية- سقوطها- تسقط الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة- تنقطع هذه المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، سواء اتخذت بالطريق القانوني أم بالمخالفة له- سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم من النظام العام.
– المادة رقم (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدَّل بموجب القانون 115 لسنة 1983 (والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).