تأديب- المخالفات التأديبية- القيد والوصف- تحديد الأعمال الممنوعة على الموظفين متروك لتقدير الجهات التأديبية، سواء أكانت جهات رئاسية أم جهات قضائية تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا- تلتزم السلطات التأديبية في ذلك بضوابط الوظيفة العامة، على أن ترُدَّ الفعل المكون للذنب الإداري إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها- ليس لسلطة التأديب أن تتقيد بضوابط قانون العقوبات، فإن هي سارت على السَّنن المتبع في هذا القانون، واستعارت للفعل وصفا جنائيا واردا في قانون العقوبات، وعنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذي استعارته، كان الجزاء المقضي به معيبا؛ لأنه بني على خطأ في الإسناد القانوني.