– تأديب- جزاءات تأديبية- محو الجزاء- يشترط لمحو الجزاء أن يمضي العامل في خدمة الجهة الإدارية المدة المقررة لمحو الجزاء بعد توقيعه عليه، وأن تقدر لجنة شئون العاملين أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مُرْضٍ –انتهاء العلاقة بين الموظف والجهة الإدارية قبل مضي تلك المدة، يخرج أمر محو الجزاء عن سلطان هذه الجهة إلى الجهة التي أعيد تعيين العامل أو نُقِلَ إليها.
– المادة رقم (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978).