– تأديب – ضمانات التحقيق – حق الدفاع .
طبقاً للمادة (79) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 فإنه لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه . وإذا استشعر العامل عدم الحيدة لدى المحقق وطلب سماع أقواله أمام جهة أخرى فإنه وإن كان ذلك لا يعطل استمرار التحقيق معه إذا لم يكن لهذا الدافع سنداً بالأوراق إلا أن المحقق يلتزم فى هذه الحالة بالسير فى الإجراءات ملتمساً أدلة الثبوت من أقوال الشهود والبيانات التى تؤيد الاتهام المنسوب للعامل فلا يجوز له التوصية لدى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء قبل استكمال إجراءات التحقيق .لا محل لإجبار المتهم على الإدلاء بأقواله فيما نسب إليه مهدداً بالجزاء التأديبى الذى سيوقع عليه فى حالة امتناعه ، فإنه لا يسوغ إكراه المتهم على الإدلاء بأقواله بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى – تطبيق.