تأديب- مخالفة تأديبية- الأمر المباشر- ضوابطه- جزاء مخالفتها.
-المادتان رقما 1 و7 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغى)- المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون- المواد أرقام 1 و 7 و37 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
حدد المشرع في قانوني المناقصات والمزايدات الحالي والملغى طرق وقواعد وإجراءات إبرام وأحكام عقود شراء المنقولات وتقديم الخدمات، واستلزم أن يجري التعاقد على ذلك وكأصل عام عن طريق مناقصة عامة، أما الأمر المباشر الذي تسلك فيه جهة الإدارة سبيل التعاقد مباشرة متحللة من ضوابط وأحكام وقواعد طريق المناقصة بصورها، فلم يرخص لها اللجوء إليه إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، أو في حالات الضرورة القصوى وفي الحدود المنصوص عليها قانوناً، أما التعاقد بطريق الأمر المباشر على قوة تعاقدات سابقة (ممارسة – مناقصة) فإنه لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً، وبالتالي فإن قانون المناقصات والمزايدات الحالي أو الملغى لم يعرفا ما يسمى التعاقد على قوة المناقصات السابقة- تقدير حالة الضرورة التي تبرر حالة الاستعجال والتي لا تحتمل التأخير منوطة بالوزير، بحسبانه السلطة المختصة طبقاً للقانون، ولم يفوض فيها المشرع غيره، أثر ذلك: لا مسئولية على من يبدي اقتراحا في شأن تقدير حالة الضرورة باعتبار أن هذه المسألة يستقل الوزير وحده بتقديرها دون سواه- تطبيق.