مسئولية الموظف التأديبية تقع إذا ما قام بصرف مبالغ مالية من خزينة الدولة وهو يعلم أنه لا يستحقها- هذا المبدأ يقف حد تطبيقه عند حالة صرف مبالغ عن أعمال لم يقم بها الموظف فعلا، فإذا حصل على مقابل فواجب الأمانة يقتضي منه أن يرد هذه المبالغ، فإذا لم يفعل حق توقيع الجزاء التأديبي عليه- هذا المبدأ يتصور تطبيقه عند صرف الموظف لبدل سفر عن مأمورية لم يقم بها فعلا أو مقابل عمل إضافي لم يقم به أو كان متغيبا عند تقرير صرفه وجاء اسمه بالكشوف على سبيل الخطأ- لا يمتد هذا المبدأ في حال وجود خلاف على أحقية العامل في صرف المبالغ المالية المقررة له مقابل عمل قام به فعلا، فقيام العامل بالعمل الإضافي أو المسند إليه يجعله مستحقا للمقابل المقرر لهذا العمل طبقا للمبدأ الأصولي أن الأجر مقابل العمل، فإذا كان هناك سبب قانوني يمنع حصول العامل على هذا الأجر عن العمل الذي قام به فعلا فيجب ألا يكون هناك أي خلاف أو منازعة حول المبالغ التي يتعين على العامل ردها، وإلا انتفى مناط المخالفة- هذه المخالفة تتطلب يقينا تعمد الموظف لارتكابها، ووضوح تحايله في الحصول على مبالغ لا يستحقها.