تعيين– إعادة التعيين بالمؤهل العالي.
– المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
التعيين طبقا للمادة 25 مكررا هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة؛ ومن ثم فإنه يخضع للسلطة التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، إذ لم يقيدها المشرع بإجراء هذا التعيين، إنما ورد النص صراحة بأنه “يجوز للسلطة المختصة”، ومن ثم فإن أمر التعيين يخضع لمحض السلطة التقديرية لجهة الإدارة– اتخذ المشرع من الدرجة الوظيفية التي يشغلها العامل عند حصوله على المؤهل أثناء الخدمة مناطا للتفرقة بين شاغلي الدرجتين الأولى والثانية من المجموعتين المكتبية أو الفنية ومَن دونهم من شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة، وأفرد للفئة الأولى الفقرة الرابعة من المادة (25) مكررا المشار إليها، وضمَّنها حكما خاصا بهم يتماشى مع الفترة الطويلة التي قضوها في وظائفهم وما حملته لهم من خبرات، على نحو يتأبى معه القول بتعيينهم في وظائف تخصصية مغايرة في طبيعتها لوظائفهم الأصلية، فخصهم بميزة الحصول على علاوتين بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل، وجعل سلطة الإدارة في هذا المنح مقيدة- أما الفئة الثانية وهم شاغلو الدرجات دون الثانية فقد خصهم المشرع بحكم يتماشى وحداثة خبرتهم في وظائفهم، ورخص للجهة الإدارية في تعيينهم في وظائف تخصصية، وسلطة الإدارة في هذا الصدد تقديرية وليست مقيدة؛ فإذا لم تُعمل الإدارة سلطتها التقديرية في تعيينهم فإنه يكون للمنتمين لهذه الفئة الاستفادة –وعلى نحو وجوبي– من الحكم المقرر للفئة الأولى- تطبيق.