تعيين- التعيين في الوظائف القيادية– اللجان الدائمة للقيادات المدنية- سلطتها في التقويم.
-المادتان (1) و (5) من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام – المواد (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (10) و (11) و (12) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596 لسنة 1991.
رسم المشرع طريقا خاصا لشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة حددت معالمه القواعد والضوابط والمعايير الواردة في القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من 10 /11/1991 تاريخ نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور- هذا الأسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر أسلوباً جديداً لم يكن متبعاً من قبل– مؤدى ذلك: القواعد السابقة تسري في ظل المجال الزمني لسريان أحكام هذا القانون– أساس ذلك: حساسية هذه الوظائف وتأثيرها على سير العمل في الوحدات الإدارية، ودورها الفعال في تطوير نظم العمل الإداري، ورغبة من المشرع في تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة– نتيجة ذلك: قرر المشرع توقيت شغل هذه الوظائف بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى تبعاً لما تسفر عنه نتائج تقويم أعمال العاملين وشاغلي هذه الوظائف، وقرر إنشاء لجنتين تختص الأولى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام والدرجة العالية، وتختص الأخرى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجات الممتازة أو الدرجة الأعلى، وأناط المشرع بهذه اللجان فحص الطلبات المقدمة من المتقدمين لشغل هذه الوظائف وما أرفق بها من أوراق ومستندات تحوي إنجازاتهم واقتراحاتهم للتطوير وبياناتهم الوظيفية من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية للجنة الدائمة، وللجنة في سبيل التقييم أن تجري المقابلات والاختبارات للمتقدمين للوقوف على قدراتهم ثم تقوم بإعطاء الدرجات التي قدرتها لكل عنصر من العنصرين المنصوص عليهما في المادة العاشرة من اللائحة المذكورة، ثم تقرر اللجنة ترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف- تختتم اللجنة عملها بإعداد الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح طبقا لمجموع كل متقدم من العنصرين سالفي الذكر- هذا الترتيب هو المعمول به في التعيين في الوظائف القيادية- تطبيق.
تعيين- التعيين في الوظائف القيادية- لجنة الوظائف القيادية– تقييم المتقدمين– رأي الرقابة الإدارية وأثره في التعيين .
القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام .
قصد المشرع بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية والقيادية في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية أن يتولى الوظائف القيادية أفضل المرشحين بها ، فوضع ضوابط تضمن الالتزام باختيار أحسن العناصر وأفضلها، وفرض على اللجنة المكلفة باختيار هذه القيادات أن تضع لكل مرشح درجة على الإنجازات التي حققها خلال تاريخه الوظيفي ودرجة على المقترحات التي يرى أنه قادر على تحقيقها لتطوير أنظمة العمل، وبناء على مجموع الدرجات التي يحصل عليها كل مرشح في هذين العنصرين يتم ترتيبه بين زملائه بحسب الأسبقية ثم يجرى التعيين في الدرجات الشاغرة بناء على هذا الترتيب- هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة المختصة التي تعاون الجهة الإدارية في اختيار أفضل العناصر المرشحة لشغل الوظائف القيادية، إلا أن رأيها في شأن صلاحية المرشح لشغل هذه الوظائف ينبغي أن يقوم على أسباب لها أصول تنتجها الأوراق، من شأنها أن تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة القيادية، ولم يكن في مقدور اللجنة المكلفة بالاختيار أن تتبين هذه الأسباب وهي تجري المفاضلة بين المرشحين- القول بغير ذلك يجعل من الرقابة الإدارية صاحبة القول الفصل في اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وهو ما يخالف إرادة المشرع الذي ارتأى أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية هي الأقدر بحكم تشكيلها وتخصصها في تقرير صلاحية المرشحين، وجعل لها أن تستعين بالأجهزة الرقابية لتكشف لها عن أي أسباب قد خفيت عليها في شأن صلاحية المرشحين– تطبيق.