تعيين مجند بالقوات المسلحة– الإخطار بالتعيين– ضوابطه .
المواد (1) و (3) و (4) و (43) و (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980- المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
فرض المشرع في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وفي مقابل هذا الالتزام منح المجند حقوقاً متمثلة في عدم الإضرار به فأعطاه أولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح والاستثناء من بعض شروط التعيين ، كما أوجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو عمله أو وظيفة أو عمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه، ويجب إعادته لعمله خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب– إذا صدر قرار بتعيين العامل خلال فترة تجنيده بالقوات المسلحة وجب على جهة الإدارة إخطاره بقرار التعيين على عنوانه الثابت لديها أو وحدته بالقوات المسلحة- مؤدى ذلك: اعتبار العامل معينا استنادا إلى قرار تعيينه، وإرجاع أقدميته إلى تاريخ تعيينه أول مرة أثناء فترة تجنيده– تطبيق.