تقرير الكفاية- التقدير بمرتبة ممتاز– النزول بالتقدير– تسبيبه.
-المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
من الأصول المسلم بها أن القرار الإداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستنداً إلي عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومبرراً من أصول تنتجها مادياً، وتؤدى إليها قانونا- مخالفة ذلك تجعل القرار فاقداً لركن السبب ويقع باطلاً– أوجب المشرع أن يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسبباً ومحدداً العناصر- إذا جنحت الجهة الإدارية بعد ذلك إلى تغيير درجة الامتياز التي أفصحت عنها، وتوجهت إلى الهبوط والنزول بها إلى المرتبة الأقل من ذلك يكون من الأولى والأوفى بها أن تلتزم حكم القانون بأن يكون قرارها بالنزول بدرجة الكفاية مسبباً ومحدداً العناصر التي دفعت به إلى التخفيض- أساس ذلك: أن يكون عدول الجهة الإدارية عن تقديرها سائغاً ومبرراً في الواقع وفي القانون وليس مبتسراً ولا مبتوراً وإلا كان التعديل عارياً من السبب الذي يبرره ويقع باطلا ويتعين إلغاؤه- تطبيق.