طوائف خاصة من العاملين- عاملون بالهيئة القومية للبريد-مدى جواز الاحتفاظ بالتسوية الخاطئة
المادتان رقما 8 و11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين.
قرر المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بالقانون المذكور نتيجة تسوية خاطئة، على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون, كما قرر أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة، على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/6/1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي, كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/6/1985-تطبيق.
الطعن رقم 3647 لسنة 47 القضائية عليا.