عاملون بالمحاكم والنيابات– تأديبهم- إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية إلى مجلس التأديب يتم بقرار يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات إلى مجلس التأديب المختص تكون بقرار يصدر عن النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أي منهما- الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة على وفق الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن السلطة التي حددها، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة، ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا، ومن ثم لا تملك المحكمة التأديبية ولا مجلس التأديب التصدي لنظرها- إذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلا.