قرر المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى، ولم يشترط لاستحقاقها سوى الوجود فى إحدى هذه الجهات حتى 31/12/1975 – أوجب المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 ضم هذه الإعانة للأجر الأساسى للعامل اعتبارًا من 12/4/1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته – يقيد ذلك ما ورد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 من عدم جواز الجمع بين الإعانة المذكورة ومكافأة الميدان التى كانت مقررة ــ تطبيق.