– علاوات – عدم استحقاق العلاوات الخاصة المقررة قانوناً عند إعادة التعيين .
المشرع استحدث بمقتضى المادة (25مكرراً ) من القانون رقم 47 /1978 تنظيماً متكاملاً مؤداه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بوظيفة خالية بذات الجهة التى يعمل بها متى توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة عدا شرطى الإعلان والامتحان ، كما قرر المشرع بمقتضى القوانين أرقام (101 /1987 ، 149/1988 ، 123 /1989، 13/1990 ، 13/1991 بمنح علاوة شهرية خاصة للعاملين بالدولة بالنسب المحددة بهذه القوانين وقت العمل بأحكامها كما منحت هذه العلاوة لمن يعين بعد تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها – أثر ذلك – أن التعيين الذى يعتد به عند منح العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القوانين المشار إليها هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله وليس إعادة التعيين طبقاً لحكم المادة (25مكرراً ) السالف بيانها – تطبيق.