علاوات– علاوة تشجيعية– ضوابط منحها.
المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
أجاز المشرع للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بمقدار العلاوة الدورية المقررة دون التقيد بنهاية ربط الدرجة- شرط ذلك: الحصول على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين، وأداء عمل مميز، ولم يجز منحها للعامل إلا مرة واحدة كل سنتين، ووضع حدا أقصى لعدد العاملين الذين يحصلون عليها وهو 10 % من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، والحكمة من ذلك هي تمييز العامل المجد في عمله على نحو يدفع باقي العاملين إلى الاقتداء به– العبرة في توافر الشروط المقررة لاستحقاق العلاوة التشجيعية هي بوقت إصدار قرارات منح هذه العلاوة حتى تأتي هذه القرارات مستندة إلى أساس متوافر وقوام واقع صحيح، فلا تمنح هذه العلاوة إلا لمن تحققت في شأنه كافة الشروط المطلوبة وقت إصدار قرار منحها– شرط ضرورة انقضاء سنتين على منح العلاوة السابقة لا تملك السلطة المختصة أي تقدير بشأنه- إذا خالفت جهة الإدارة شرط الميعاد بأن أصدرت قراراً بمنح العاملين بها علاوة تشجيعية قبل انقضاء سنتين على منحهم العلاوة السابقة، فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام فلا تلحقه أية حصانة ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالميعاد المحدد لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة حتى بعد انتهاء خدمة الموظف ببلوغه السن القانونية- تطبيق.