عاملون مدنيون بالدولة ــ تسوية ــ ضم مدة الخدمة العسكرية لضباط الاحتياط ــ قيد الزميل .
المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1964، المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها إلى خدمة العامل المدنية غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيدًا وحيدًا عليه مؤداه ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة ــ مدلول الزميل فى التخرج هو زميل المجند الذى يحمل ذات المؤهل والمعين فى التاريخ ذاته أو فى تاريخ سابق عليه ــ ولا يختلف هذا النظر فى حالة استبقاء ضابط الاحتياط ــ أساس ذلك:ــ أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى المركز القانونى ذاته لقرينه المجند كجندى؛ لأن التزامهما بالخدمة العسكرية الوطنية يرتد إلى أصل واحد هو الخدمة العسكرية الإلزامية، فمن ثَمَّ يتقيد بقيد الزميل شأن المجند جنديًا ــ أما عن مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط السابقة على التعيين فى الوظيفة العامة فلا تتقيد بقيد الزميل وهو حكم خاص بحالة الاستدعاء للخدمة ولا ينصرف لمدد الخدمة الإلزامية ومدد الاستبقاء ــ تطبيق .