عاملون مدنيون بالدولة ــ تعيين ــ شغل وظيفة المعار.
طبقًا للمادتين (13)، (59) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أجاز المشرع شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة، ويسرى على العامل فى هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة خلال فترة تعيينه، كما أجاز المشرع شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك، فإذا ما لجأت السلطة المختصة إلى شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين بصفة دائمة أو عن طريق الترقية فإن المعار عند عودته يشغل أى وظيفة خالية من درجة وظيفته، أما إذا سلكت السلطة المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار فإن العامل المعين بصفة موقتة فى وظيفة المعار تنتهى خدمته بعودة المعار إلى عمله ويشغل المعار وظيفته الأصلية ــ تطبيق.