المشرع تيسيرًا منه على العاملين فى بعض المناطق النائية رخص لهم صرف استمارات سفر مجانية وعين درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأباح لهؤلاء العاملين الخيار بين الحصول على استمارات السفر المجانية وبين صرف المقابل النقدى عن عدد مرات السفر المقررة، وفى مجال تنظيم المقابل النقدى أوجب المشرع أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية للعامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة ــ وإذ ألغى العمل بنظام استمارات السفر المجانية وألغيت الدرجتان الأولى والأولى الممتازة من قطارات الوجه القبلى ولم يعد باقيًا سوى السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم، فإن أداء المقابل النقدى يغدو وفق قيمة هذه الدرجة – أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية – استحقاق ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات ــ تطبيق.