المشرع رعايةً منه للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكذلك أصحاب المعاشات قرر زيادة المرتبات والمعاشات بنسب معينة ومتماثلة إعانة لهم ولمواجهة أعباء الحياة، فقرر بالقانون رقم 101 لسنة 1987 زيادة المرتبات بنسبة 20% من الأجر الأساسى شهريًا، وفى ذات الوقت قرر بالقانون رقم 114 لسنة 1987 زيادة معاشات العسكريين بذات النسبة، واعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش ــ من العاملين من يتقاضون معاشًا شهريًا كالعسكريين وفى ذات الوقت يعملون بالحكومة، فحظر المشرع فى المادة الثالثة من القانون 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى القانون 101/1987 وبين الزيادة المستحقة فى المعاش، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة المستحقة فى المعاش مُنح العامل الفرق بينهما من جهة عمله ــ تطبيق .