معاش- العلاوات الخاصة– مركز صاحب المعاش الذي يعاد تعيينه بعد إحالته على المعاش- قرر المشرع منح جميع العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة شهرية تحسب بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، كما تمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسب المحددة من أجره في تاريخ التعيين- التعيين المعنيُّ هنا هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل به في سياق وظيفي منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق.
حظر المشرع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة التي تقررت في المعاشات اعتبارا من 1/7/1987، فإذا زادت قيمة هذه العلاوة على الزيادة التي تقررت في المعاش تعين أداء الفرق بينهما إلى العامل من الجهة التي أعيد تعيينه بها- لا يمتد هذا الحظر بأثره إلى المعاش الذي يستحق للعامل بعد 1/7/1987 وما لحقه من زيادات تقررت في شأنه.
فرق القانون رقم (149) لسنة 1988 وما تلاه من قوانين في أولوية استحقاق كل من العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش، بحسب ما إذا كان سن العامل الذي يجمع بين المرتب والمعاش عن نفسه أقل من سن الستين أو أكثر من ذلك، وأعطى الأولوية في الاستحقاق في حالة الزيادة على سن الستين للزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدي إلى العامل الفرق من الجهة التي يعمل بها.
نصوص القوانين المانحة للعلاوات الخاصة صريحة وقاطعة بمنحها لمن يعين تعيينا جديدا بعد تاريخ العمل بها، دون أن تستثني من ذلك من سبق أن منح هذه العلاوات في وظيفة سابقة انتهت خدمته منها وسوي معاشه عن مدة شغله لها، وبذلك استحق من يعين تعيينا جديدا منبت الصلة عن العمل السابق هذه العلاوات كاملة في ضوء عدم وجود النص المانع من ذلك.
مقتضى ذلك أن من جاوز سن الستين وله معاش، ثم عين بعد ذلك في وظيفة أو منصب تعيينا مبتدأً مما تنفتح به علاقة وظيفية جديدة، استحق جميع العلاوات الخاصة التي تقررت بالقوانين السابقة على تاريخ إحالته على المعاش، محسوبة على أساس بداية أجر الوظيفة أو الربط الثابت الذي عين عليه، على أن يضم إلى بداية هذا الأجر أو الربط الثابت ما حل موعد ضمه من العلاوات التي استحقت قبل التعيين، أما في المدة اللاحقة للتعيين: فإذا احتفظ بمعاشه السابق فيستحق الزيادة السنوية في المعاش دون العلاوة الخاصة، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوات الخاصة منح الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
– المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، وقوانين منح العلاوات الخاصة اللاحقة.
– المادة الأولى من القانون رقم (102) لسنة 1987 بزيادة المعاشات، وقوانين زيادة المعاشات اللاحقة.